هل ترث المختلعة من زوجها.. "الإفتاء" توضح
ردت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال حول ما إذا كان يحق للزوجة المختلعة أن ترث من زوجها.
وورد سؤال لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي يقول صاحبه:" توفي رجل عن ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما نصيب كل وارث؟".
وقالت دار الإفتاء في إجابتها، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ مضيفة أن ذلك عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
وأوضحت أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ذلك إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
دار الإفتاء توضح حكم زواج الرجل من ابنة طليقته
في سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء حكم زواج الرجل من ابنة طليقته، مستشهدة بقوله الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.
وأجابت الإفتاء، أن المقصود بالربائب هنا، ببنات الزوجات من غير الزوج، ويشمل بنات البنات وبناتهن وإن نزلن، فتُحرّم بنت الزوجة بذلك، وقد وردت السنة النبوية بأن من المحرمات، بسبب المصاهرة أصول الزوجة التي عُقد عليها وإن لم يدخل بها وفروع الزوجة المدخول بها، فتحرم على الرجل بنت زوجته التي دخل بها.