مجلس النواب يرفض مقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقرار منع التصرف بالأموال
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وخلال مناقشة المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مناقشات انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
قرار منع التصرف بالأموال
وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
كان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدًا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدًا أن المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفض النائب محمد عبد العزيز مقترح وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدًا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خصوصًا أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرِ تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.