ما حكم تفويض المرأة في الطلاق.. ومدى جواز اشتراط ذلك بالعقد؟
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال وجه إليها نصه: ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز اشتراط المرأة عند الزواج أن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الطلقات الثلاث متفرقات بلفظ "كلما" الذي يفيد التكرار، لا فرق في ذلك بين أن يكون الاشتراط سابقًا على العقد، أو في صلب العقد أو بعده.
حكم تفويض المرأة في الطلاق ومدى جواز اشتراط ذلك في العقد
وأضافت الدار: ويستمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بالتفويض بلفظ "كلما شئت" ما لم تتزوج بآخر ويدخل بها قبل استكمالها الطلقات الثلاث بذلك التفويض، فلو أنها طلقت رجعيًّا ممن فوضها ثم راجعها، أو بائنًا بينونة صغرى وأعادها بزواج جديد قبل أن تتزوج بآخر، أو بعد زواجها بآخر ولم يكن قد دخل بها: استمر جواز أن تطلق المرأة نفسها مرة بعد مرة بذلك التفويض.
وأكملت دار الإفتاء: بخلاف ما لو طلقت ثلاثًا، فتزوجت بآخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول، أو طلقت بائنًا طلقة أولى أو ثانية، وتزوجت بآخر ودخل بها، ثم عادت إلى الأول فتعود بلا تفويض؛ لهدم التفويض بالدخول في زواج آخر.
وأوضحت دار الإفتاء أن الطَّلاقُ تَصَرُّفٌ شَرعيٌّ جعله الشرعُ الشريفُ حقًّا من حقوق الزوج، بموجبه يُطَلِّقُ زوجته بنفسه، أو يفوضها في تطليق نفسها بإسناد مشيئة الطلاق إليها، أو أن يُوكِّلَ غيره في تطليقها، ويتنزَّل ذلك كله منزلة طلاقه بنفسه؛ بائنًا أو رجعيًّا، صريحًا أو كنايةً، إلَّا ما اشترطه الزوجان أو اتفقا عليه فيُعمَلُ به بشرطه.