ما حكم ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة الإشارة؟
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم ترجمةُ معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ فأنا مترجمةُ إشارةٍ لِلصُّمِّ وضِعافِ السمْع، وقد بدأْتُ أنا وبعضٌ مِن مترجِمِي الإشارة في ترجمة القرآن الكريم لِلصُّمِّ؛ حيث إننا نُفَسِّرُ القرآنَ بالإشارة، عِلمًا بأن الصُّمَّ لا يفهمون ألفاظ القرآن الكريم، فهُم غيرُ قادِرِين على قراءته وفهمه، وإننا نقوم بالترجمة ولا نُتَرجِمُ التجويدَ والتشكيل، ولكننا نُتَرجِمُ اللَّفظَ ومعناه وتفسيرَه. فهل يجوز ذلك؟.
ما حكم ترجمة معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: يجوز شرعًا ترجمة معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ لما في ذلك من إيصال الدعوة وتبليغها إلى الغير بما يفهمه، بل ذلك مأمورٌ به شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري، على أن يُراعى في الترجمة أن تكون موافقةً للسان العربي الذي وقع فيه الإعجاز اللفظي للقرآن، وأن توافق ما عليه تفاسير العلماء المجتهدين في فهم معاني الآيات، وأن يكون التمثيل الإشاري بيانًا لمعاني الألفاظ لا بديلًا عنها.
وأضافت: القرآن الكريم هو المَصدرُ الأولُ لمعرفة الأحكام الشرعية، وقد تُرجِمَت معانيه إلى كثيرٍ مِن اللغات، وهذا نوعٌ مِن تبليغ معاني القرآن إلى جميع الناس في كل أنحاء العالم؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري.
وأردفت: ولَمَّا كان الصُّمُّ والمُعَاقُون سَمعِيًّا مِن أصحاب الأعذار الذين لا حول لهم ولا قوة لا يستطيعون فهمَ القرآنِ الكريمِ ولا تَصَوُّرَ معانيه إلَّا عَبْرَ لُغَتِهِم المعروفة، كان مِن الواجب شرعًا العملُ على تبليغهم القرآنَ الكريمَ بأيَّةِ وسيلةٍ أو لُغَةٍ يفهمونها.


