الخميس 11 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل تجوز الخلوة بين المرأة وطليقها خلال فترة العدة؟ المفتي يجيب

نظير عياد
دين وفتوى
نظير عياد
الأربعاء 23/أبريل/2025 - 01:59 م

تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا ورد من أحد المواطنين نصه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق خلال فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء في فتوى حديثة: لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائنة منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل. 

الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

وتابع: من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».

وأضاف: قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.


 

تابع مواقعنا