حكمت المحكمة لزوجتي بالطلاق وتزوجت بغيري وأنا غير موافق فهل لا تزال على ذمتي؟.. أزهري يرد
أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال وجه إليه من المواطنين نصه: رفعت زوجتي دعوى قضائية تطالب فيها بالطلاق وحكم لها بذلك، وأصبح الحكم نهائيًا وبعدها قلت لها أنت زوجتي وبعد سنوات تزوجت بغيري فقلت إن هذا الزواج باطل لأنها لا تزال زوجتي، فهل ما قلته صحيح؟
وقال الدكتور عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال تعالى في كتابه الكريم: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، موضحًا أن الطلاق من حيث كونه رجعيًا أو بائنًا له قسمان.
وأكمل: القسم الأول هو الطلاق الرجعي وهو ما كان بعد الدخول بالزوجة وكان للمرة الأولى أو الثانية ولم يكن على مال ولم يكن أمام القضاء، وهذا النوع من الطلاق يحل للزوج مراجعة من طلقها إما بالفعل أو بالقول طالما كانت العدة باقية لما تنقض بعد.
حكمت المحكمة لزوجتي بالطلاق وتزوجت بغيري وأنا غير موافق فهل لا تزال على ذمتي؟.. أزهري يرد
وأضاف أن القسم الثاني هو الطلاق البائن وهو ينقسم قسمين: بائن بينونة صغرى وهو ما كان قبل الدخول، أو كان بعد الدخول وكان على مال، أو كان للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدة المطلقة، ويلحق به ما إذا كان تطليقا من القاضي، والزوجة في هذه الحالات لا تحلها الرجعة بل لا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين، وطلاق بائن بينونة كبرى وهو ما كان المكمل للثلاث، ومن كان طلاقها هكذا لا تحلها الرجعة القولية أو الفعلية، بل لا تكون حلالا لمطلقها إلا اذا انقضت عدتها من هذا الطلاق ثم تزوجت بآخر زواجًا شرعيًا وقد دخل بها الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا ثم طلقها طلاقا غير مشروط ولا مجبر عليه، ثم انقضت عدتها من هذا الطلاق الثاني وإذا أراد أن يتزوجها الأول بعد استيفاء ما سبق عقد عليها عقدا جديدا وأمهرها مهرا جديدا.
وأكد: وبخصوص واقعة السؤال نقول، إن الطلاق في هذه الحالة جاء بعد رفع دعوى قضائية حكم لها فيها بالتطليق فكان طلاقها بائنا بينونة صغرى لا تكون حلالًا لمن طلقت منه بمجرد الرجعة أثناء العدة وإنما لا يحلها له إلا العقد والمهر الجديدان وبرضاها، وهو لم يفعل ذلك فتكون الرجعة باطلة ولا تزال أجنبية عنه.
وأوضح: وبناء عليه نقول للزوج، إن اعتراضك على زواجها من غيرك وأنه باطل اعتراض في غير محله، وكان زواجها الثاني صحيحًا لأنها لم تكن زوجة لك خلال هذا الزواج من الغير.


