قانون الرياضة.. البرلمان يقر الترشح لمدة 3 دورات متتالية لإدارات الأندية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، الموافقة على تعديل المادة 21 مكرر (أ) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع، والتي تحدد شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية.
البرلمان يقر الترشح لمدة 3 دورات متتالية
وجاءت موافقة المجلس على المادة بعد إقرار تعديلٍ تقدمت به الحكومة، على لسان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يقضي بأن يكون من شروط الترشح ألا يكون قد أمضى 3 دورات متتالية بعضوية مجلس الإدارة، وذلك بدلًا مما كان في مشروع القانون أن يكون قد أمضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس الإدارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذا التعديل جاء بناءً على اتصاله هو والنائبة آية مدني مع اللجنة الأولمبية.
وتنص المادة 21 مكرر (أ) كما أقرها المجلس:
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن 7 ولا يزيد على 14 عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
ويُشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها نظامها الأساسي، التالي:
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قُضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ألا يكون قد أمضى 3 دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة، وعلى ذات المنصب بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.


