شروط جديدة لتداول الأدوية والمنتجات الطبية عبر المواقع والتطبيقات | خاص
انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون يضيف عددا من المواد إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
مشروع القانون يحظر تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، إلا من خلال صيدلية عامة مرخص لها.
كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية، وذلك بناء على طلب يقدم من مدير الصيدلية.
الموافقة لا تمنح إلا بعد الربط الإلكتروني بين الموقع أو التطبيق الإلكتروني وسجلات الصيدلية العامة المرتبطة به وتعيين صيدلي يتولى الإشراف الفني والإداري على نشاط الموقع أو التطبيق الإلكتروني واستخدام نظام إلكتروني مؤمن لحفظ بيانات العملاء، وتوثيق عمليات البيع، واستلام الوصفات الطبية.
ويصدر مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، قرارا بتنظيم إجراءات إصدار هذه الموافقة، وتحديد الاشتراطات الفنية الأخرى اللازمة ولرئيس مجلس إدارة الهيئة، بقرار مسبب حظر تداول أي من المستحضرات أو المستلزمات.
تصدر الموافقة المشار إليها في المادة السابقة مقابل سداد رسم قدره خمسة آلاف جنيه وتكون سارية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم قدره ثلاثة آلاف جنيه.


