الجريدة الرسمية تنشر قواعد تنظيم ضمانات عملاء الجهات في الأنشطة المالية غير المصرفية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 145 لسنة 2025، بشأن تنظيم الضمانات لمقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية
ونصت المادة الأولي من القرار بأستبدال نص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 الي النص الآتي:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها، ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيا، أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض، سواء من العملاء أو من ضامنيهم؛ كضمان للتمويل، كما يحظر عليها استخدام أي مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم.
وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.


