أزهري: لو اشترطت الزوجة في عقد الزواج على الرجل الإنفاق على أولادها من زوج آخر يجوز له مخالفة الاتفاق
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، على سؤال وجه إليه من مواطن نصه: اشترطت على زوجتي عند العقد عليها أن أنفق على أولادها من زوجها سابق، فقبلت تمشية للوضع، فهل ألزم بالوفاء بهذا الشرط؟.
وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال تعالى في القرآن الكريم (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وروت كتب السنة عن سيدنا النبي قوله: (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط).
وأردف: الشروط المقترنة بعقد الزواج،أو بأي عقد آخر تنقسم أقساما ثلاثة، شروط تخالف مقتضى العقد وتضرب الهدف منه، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن يكون عقد الزواج مؤقتا، أو تشترط الزوجة عدم قربان الزوج منها، ومثل هذه الشروط باطلة لا يجب الوفاء بها، ويبطل العقد تبعا لبطلان هذا الشرط.
أزهري: لو اشترطت الزوجة في عقد الزواج على الرجل الإنفاق على أولادها من زوج آخر يجوز له مخالفة الاتفاق
وأكمل: بالإضافة إلى شروط لا تنافي مقتضى العقد ولا تعطل مقصوده، ولكنه يترتب عليها تعطيل لبعض الأثار المترتبة على العقد كان يشترط الزوج على الزوجة الا يعطيها مهرا، او يشترط عليها أن تنفق عليه من مالها، ومثل هذه الشروط باطلة وحدها لكن يظل العقد معها صحيحا،ولا يجب الوفاء بها، وعلى صاحب الشرط ألا يطالب بتنفيذه، وشروط لا تتنافى ومقصود العقد،ولا تعطل الأثار المترتبة عليه، وإنما يترتب عليها نفع وفائدة للمشترط، ومثالها: أن تشترط عليه أن لا يخرجها من بيت أبيها بعد الزواج بها،أو أن تشترط عليه استكمال دراستها بعد الزواج وعلى نفقته وكان يشترط عليها أن تخدم أمه، أو أباه، أو أخاه، أولاده من غيرها.
وأضاف عطية لاشين: ومثل هذا الشرط لا يكون باطلا، وقد اختلف الفقهاء في أمر وجوب الوفاء به، والراجح أن يترك أمر الوفاء به لرغبة من كان هذا الشرط عليه،إن شاء قام بالوفاء به مع شكره وإ ن شاء ألا يفي به، موضحًا: وبخصوص واقعة السؤال نقول إن الزوجة التي اشترطت على زوجها أن ينفق على أولادها من زوج سابق، فهذا الشرط يحقق نفعا وفائدة لها، ولا يتعارض مع مقصود العقد، ولا يتعارض مع بعض أثاره ومن ثم لا يكون باطلا ومن باب أولى لا يبطل به العقد، وعلى الراجح يترك أمر الوفاء به لرغبة الزوج وإرادته فإن شاء قام بالوفاء به وإن شاء لم يقم بالوفاء به، فإن اختار الوفاء به لنيل ثواب الآخرة، ولنيل ثواب الصدقة لأن ذمته المالية تسمح له بذلك فلله الحمد والمنة وأثيب على هذه النية، وإن لم يقم بالوفاء به فلا تثريب عليه.


