الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بتعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والخاص بتعديل نصوص المواد أرقام (7، 38، 44، 51، 60) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.
ووفقا للمادة 7 المعدلة، حدد رأس مال البنك المرخص به مليار دولار أمريكي، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ستمائة سبعة وثلاثون مليون وثمانمائة خمسة وأربعون ألفا وثلاثة وعشرون دولار أمريكي)، موزعا على ستمائة سبعة وثلاثون مليون وثمانمائة خمسة وأربعون ألفا وثلاثة وعشرون سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل.
وجاء في المادة 38، أنه يقوم البنك بنشر القوائم المالية وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات على موقع البنك الإلكتروني قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل، وينشر إخطار دعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، كما تنشر على الموقع الإلكتروني للبنك وعلى شاشات البورصة المصرية، ويتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء 5 أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول، ويتم النشر قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بواحد وعشرين يوما على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل مع الأمين.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الأوقاف بتعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي
وجاء في المادة 44: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي وأن يكون الوكيل أو المفوض مساهما ويودع التوكيل أو التفويض بأمانة الجمعية العامة، ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير أو بالصفتين عدد من الأصوات يتجاوز (٢٥) من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
كما يمكن للمساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية المؤمنة وبمراعاة تمكين المساهم من إبداء رأيه بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة وذلك قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع وكذا أثناء انعقاده وتمكين المسئولين عن الجمعية من الرد على هذه الاستفسارات، وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في هذا الشأن.
ونصت المادة 51: لكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وتقرير مراقبي الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة.
ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة إلى أمانة مجلس الإدارة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال أو بإحدى الأنظمة الإلكترونية المؤمنة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام عمل على الأقل. وتثبت خلاصة وافية لجميع المناقشات في محضر الجمعية.
ونصت المادة 60: تدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات التي ساهموا بها بسعر الصرف المعدة به القوائم المالية والحسابات الختامية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.


