الأربعاء 10 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل يجوز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح؟.. أمين الفتوى يجيب

قاعة أفراح - أرشيفية
أخبار
قاعة أفراح - أرشيفية
الأربعاء 15/أكتوبر/2025 - 08:12 م

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال من أحد المشاهدين من المملكة العربية السعودية يقول فيه: هل يجوز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن عقود الشراكة من العقود الجائزة شرعًا إذا كانت في أمور مباحة، مبينًا أن الشريك إذا كانت حصته في المكان ثم يؤجره لغيره، فإن المسؤولية عن الاستخدام تقع على المستأجر نفسه.

وأضاف الدكتور شلبي أن من المهم وضع ضوابط شرعية واضحة عند تأجير قاعة الأفراح، بحيث يُمنع أي نشاط يخالف الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب ما هو محرم، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.

وأشار أمين الفتوى إلى أن القول بأن نيتي خير وأنا لا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير غير دقيق شرعًا، لأن الشرع الحنيف ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مؤكدًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان عمله يؤدي إلى وقوع المعصية.

وقال أمين الفتوى: إن الشراكة في بناء قاعة أفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تكون وسيلة أو طريقًا يؤدي إلى الحرام، تطبيقًا لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه للإنفاق على البيت؟.. أمين الفتوى يوضح

كما أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إحدى المشاهدات من محافظة الجيزة تقول فيه: أخذت من وراء زوجي مبلغًا ماليًا لأنه يضيق علينا في المصاريف، فهل يجوز أن أرجع له المبلغ من غير ما يعرف؟ وهل عليَّ وزر إن لم أعده؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الزوجة إذا احتاجت إلى نفقات ضرورية للبيت وطلبت من زوجها فرفض، يجوز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف لسد احتياجاتها واحتياجات أولادها الضرورية، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال لزوجة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وأكد الدكتور شلبي أن الضرورة تبيح المحظور في مثل هذه الحالات، ولا تكون الزوجة مطالبة برد هذا المال إذا أنفقته في حاجات ضرورية تخص البيت أو الأبناء، أما إذا أخذت المال لتصرفه في أمور شخصية أو كمالية، فعليها رده والتوبة منه لأنه يُعد تعديًا على مال الغير.

وأشار شلبي إلى أن مفهوم “الضروري” يختلف من بيت إلى آخر بحسب الظروف المعيشية، موضحًا أن الفيصل في ذلك هو العرف والعادة، فكل ما اعتاده الناس في مثل هذه الأحوال يعد داخلًا في المعروف، لافتًا إلى أن الزوجة إذا أخذت بقدر الحاجة ولم تتجاوز، فلا إثم عليها فيما أنفقته على بيتها وأولادها.

تابع مواقعنا