الجمعة 12 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

مجلس النواب يدخل تعديلات على حالات استجواب المتهم دون محاميه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 16/أكتوبر/2025 - 01:46 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إدخال تعديل على المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.

 حالات استجواب المتهم بدون محاميه

وتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.

وشهدت الجلسة العامة، اعتراض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على الصياغة الواردة من اللجنة، والتي تقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي.

وأصبح نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

تابع مواقعنا