تزوج على زوجته فخدّرته ونزعت أسنانه.. وعضو لجنة الفتوى بالأزهر: عليها دية قدرها 160 من الإبل
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال وجه إليه من مواطن نصه: تزوجت على زوجتي وعلمت بذلك وكانت طبيبة أسنان فخدرتني ونزعت أسناني فما حكم الشرع في ذلك؟.
وقال عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال تعالى في القرآن الكريم: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا)، وروت كتب السنة النبوية عن سيدنا النبي: (في السن خمس من الابل)، متابعًا: المولى عز وجل أدرى بما يصلح عباده لأنه خلقهم وهو أعلم بهم من أنفسهم قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)، ولذلك شرع من الأحكام ما يكون الخلق في حاجة إليها وعلى المخلوقين أن يهيئوا أنفسهم على الرضا والتسليم بما شرعه رب العالمين.
تزوجت على زوجتي فخدرتني ونزعت جميع أسناني.. وعضو الفتوى بالأزهر: يجب عليها إعطائك 160 إبل
وتابع لاشين: من تشريعات المولى عز وجل أنه أباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، بشرط القدرة على الإنفاق عليهن، وإقامة العدل بينهن، وعلى ذلك جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة المحمدية، وأجمع على ذلك علماء الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر، وعلى المسلم والمسلمة ألا يُسلِّما عقولَهما إلا لشرع الله تعالى، فهو وحده واجب السمع والطاعة.
أما أن يُعطِي الإنسانُ عقله للحركات الحداثية التي تزعم أنها "تنويرية"، فوالله ما هي بتنويرية؛ إنما النور هو الذي وصف نفسه بذلك، قال تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»، ووصف نبيه بذلك: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ»، ووصف قرآنه بذلك: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا»، ووصف إسلامه بذلك: «أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ».
وبخصوص الواقعة محل السؤال، قال: إن الزوج الذي تزوج بأخرى لم يرتكب جرمًا، ولم يفعل إثمًا أو حرامًا، بل فعل أمرًا أباحته النصوص الشرعية وأقرت مشروعيته، ولذلك لا تستحق الزوجة الأولى أن تفعل به ما فعلت، مستخدمةً تخصصها في ارتكاب ما يُغضب الله عز وجل ويؤذي زوجها.
وأوضح لاشين: أما عن الزوجة الأولى التي قامت بخلع أسنان وضروس زوجها لأنه تزوج عليها، فهي مؤثمة في الدنيا والآخرة، ويتمثل العقاب الدنيوي في أنها تُلزَم بدفع ديةٍ عن كل سنٍّ أو ضرسٍ خلعته، وقدرها خمسٌ من الإبل، وتُحدَّد القيمة الإجمالية بحسب عدد الأسنان المخلوعة، فإذا كانت أسنانه وأضراسه كاملة (اثنتين وثلاثين)، فتُضرب خمس في اثنتين وثلاثين، فيكون المجموع 160 من الإبل.
وقد روى النسائي في سننه في كتاب عمرو بن حزم، عن النبي ﷺ أنه قال: "في السن خمسٌ من الإبل"، وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال:
"في الأسنان خمس خمس"، ولا فرق بين السن والضرس في مقدار الدية، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء".



