قرار من التموين بشأن تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة العامة لتجارة الجملة
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لتجارة الجملة تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي.
وجاء القرار كالآتي:
قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لتجارة الجملة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31-8-2025 الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي:
المادة رقم (3) غرض الشركة بعد التعديل:
1- التجارة العامة بكافة أنشطتها عن طريق الشراء المباشر من الداخل أو الخارج أو من خلال الغير بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة من خلال منافذها الممتدة من شمال القاهرة وكافة محافظات الوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء.
2- القيام بالوظائف والخدمات التسويقية من تخزين وحرم ونقل مع رسم السياسات البيعية على ضوء الدراسات التسويقية التي تجريها لضمان انسياب السلع من منافذ التوزيع المختلفة في سهولة ويسر.
3- التوكيلات التجارية
4- عموم الاستيراد والتصدير والتخليص للشركة وللغير.
5- أعمال الحزم والنقل والتخزين ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع من يزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو من تعاونها على تحقيق غرضها في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.



