الأربعاء 24 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

حبس المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور 3 أشهر وتغريمها 20 ألف جنيه

الفنان محمد نور ودفاعه
حوادث
الفنان محمد نور ودفاعه عبد الله منصور
الأربعاء 24/ديسمبر/2025 - 01:05 م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس السيدة المتهمة بسب الفنان محمد نور والتهكم على أغانيه وتوجيه عبارات واتهامات مسيئة، والتشهير به 3 أشهر وغرامة 20  ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقال المحامي عبد الله منصور في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن تصرفات المتهمة في البداية أثارت الشكوك حول حالتها النفسية، قبل أن يتضح أن هدفها الحقيقي هو السعي وراء الشهرة وركوب الترند على حساب اسم فني له تاريخه واحترامه.

وأضاف محامي الفنان محمد نور، أن موكله أنذرها وديًا أكثر من مرة بضرورة التوقف عن أفعالها المسيئة، لكنها أصرت على التمادي في الهجوم والتهكم دون أي اعتبار لأسرتها أو لنتائج تصرفاتها القانونية.

وكانت أصدرت جهات التحقيق قرارها في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري العمرانية، والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، بإحالة المتهمة لبنى. ص إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنان محمد نور الدين، والإساءة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على نحو يشكل جريمة معاقبًا عليها قانونًا.

ننشر أمر إحالة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور

وجاء في أمر الإحالة أن جهات التحقيق نسبت إلى المتهمة أنها في تاريخ سابق على تحرير المحضر بقسم شرطة العمرانية قذفت المجني عليه بألفاظ وعبارات علنية تضمنت أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت العقاب قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، على النحو الثابت بالأوراق، فضلًا عن تعمدها إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمة أرسلت رسائل نصية إلى الفنان محمد نور، تضمنت عبارات مسيئة له ولسمعته، كما راسلت بعض أصدقائه وآخرين في محيطه، مما أثر على شعبيته وتسبب له في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تحريات البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكدت صحة الواقعة، وأن الحساب المستخدم في ارتكاب الأفعال محل التحقيق، وهو الحساب المسمى على موقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى المتهمة لبنى.ص.

وجاء التكييف القانوني للواقعة بأنها تشكل الجنحة الاقتصادية المؤثمة بالمواد 166 مكررًا، 302/1، 303/1، 306، 308 مكررًا/1 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

تابع مواقعنا