وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بالمنشآت
أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويعزز دمجهم في سوق العمل، ويكفل الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات، وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة حول أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يسهم في تعزيز الرقابة الفعالة، ودعم متخذي القرار، وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون، وتحقيق دمج حقيقي ومستدام لهذه الفئة داخل بيئة العمل.
وأشار إلى توجيهه بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين، والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره أداة تنظيمية رئيسية لمتابعة الالتزام القانوني، وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل سوق العمل المصري.
وأصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025 بشأن تنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بالمنشآت، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وجاء نص المادة الأولى كالتالي: تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص من ذوي الإعاقة أو الأقزام، الحاصلون على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة – حسب الأحوال – بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسمائهم، على أن يتضمن هذا السجل البيانات الواردة بشهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، كما تلتزم المنشآت بتقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طُلب منها ذلك.

المادة الثانية
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بإرسال البيانات التالية إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، “بيان بإجمالي عدد العاملين، متضمنًا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، وطبيعة هذه الوظائف، وقيمة الأجر الذي يتقاضاه كل منهم”.

المادة الثالثة
يُعتمد نموذج البيانات المرفق بهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتضمن القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025 نموذجًا موحدًا ومعتمدًا لبيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، تلتزم المنشآت باستيفائه وإرساله إلى مديريات العمل المختصة، ويشمل:
- اسم المنشأة وعنوانها والرقم التأميني.
- اسم المدير المسؤول وطبيعة النشاط الاقتصادي.
- إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها.
- عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- المهن التي يشغلونها، وطبيعة أعمالهم، وقيمة الأجور التي يتقاضونها.
ويهدف هذا النموذج إلى توحيد آليات الحصر والرصد، وبناء قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في متابعة الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.


