الأحد 28 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

بحد أقصى 12 ساعة في اليوم.. وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات العمل بالأعمال ذات الطبيعة المتقطعة

وزير العمل محمد جبران
اقتصاد
وزير العمل محمد جبران
الجمعة 26/ديسمبر/2025 - 04:28 م

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تواجد العامل أكثر من 10 ساعات ولا تتجاوز 12 ساعة يوميًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

تنظيم ساعات العمل بالأعمال ذات الطبيعة المتقطعة

(المادة الأولى)

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتُحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل، ويُستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في الأعمال المتقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، على ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.

(المادة الثانية)

يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها في تطبيق أحكام هذا القرار الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتتضمن على الأخص الأعمال التالية:

  1. العاملون المشتغلون فعليًا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أو برًا، أو جوًا.
  2. العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية.
  3. العاملون في أعمال ربط البواخر، والأنوار الكاشفة، وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه.
  4. العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية.
  5. العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات.
  6. أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة.
  7. العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

(المادة الثالثة)

يجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيمًا خاصًا لساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المادة السابقة، بحيث لا تزيد مدة تواجد العاملين في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.

ويلتزم صاحب العمل في هذه الأعمال بمنح العمال أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد على ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، وذلك وفقًا لنص المادة 121 من قانون العمل المشار إليه.

كما يلتزم بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يُقيد فيه ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الفعلية الإضافية، وفترات الراحة المقررة، وساعات التواجد بالمنشأة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا