الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتحديد ضوابط إنشاء وتسجيل صناديق التأمين الحكومية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 265 لسنة 2025، والذي يحدد الأحكام المنظمة لإنشاء ومتابعة صناديق التأمين الحكومية.
الرقابة المالية تحدد ضوابط إنشاء وتسجيل صناديق التأمين الحكومية
ونص القرار على أن إنشاء أي صندوق تأمين حكومي يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للجهات العامة تقديم مقترحات تشمل على الأقل: الأهداف القومية أو الاجتماعية للصندوق، الحوادث أو المخاطر المؤمن ضدها، المستفيدين من التأمين، الموارد المالية للصندوق، وأي بيانات أو مستندات إضافية تحددها الهيئة.
ويجوز للهيئة طلب دراسة اكتوارية من خبراء اكتواريين مقيدين لديها لاستكمال دراسة المقترح. كما يشترط أن يكون لكل صندوق مقر رئيسي ملائم لمباشرة نشاطه، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات بعد موافقة الهيئة.
وفيما يخص تسجيل الصندوق، يجب إدراجه في سجل خاص بالهيئة مقابل سداد رسم التسجيل، ولا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد اكتمال التسجيل. ويشمل السجل بيانات الصندوق الأساسية مثل: الاسم والغرض والخطر المؤمن ضده، المقر الرئيسي والفروع، الموارد المالية وقواعد الصرف، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الرئيسيين.
وتجري الهيئة قبل إصدار قرار التسجيل الفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية، مع إخطار الصندوق بما يلزم لاستكمال المتطلبات في حال النقص، كما يُنشر قرار التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويجب الحصول على عدم ممانعتها لأي تعديل لاحق في بيانات الصندوق المسجلة.


